إنهاء جميع القضايا التي تقل قيمة المبالغ المتنازع عليها عن 2000جنيه .
سداد 10% من قيمة المبالغ المتنازع عليها الأقل من 20 ألف جنيه و20 % لما يزيد عن ذلك .
تخفيض "العوايد" علي الإسكان الفاخر من 40 % إلي 10% فقط .
زيادة نسبة الخصم مقابل الصيانة من 20 % إلي 30 % للوحدات السكنية .
في أطار بدء تنفيذ مواد قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 خاصة المتعلقة بالتصالح في القضايا والمنازعات الضريبية تقوم وزارة المالية بحصر القضايا والمنازعات الضريبية المتعلقة بقانون الضرائب القديم رقم 56 لسنة 1954.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون أجاز التصالح في تلك القضايا والمنازعات حيث نص علي أن تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة التي لم يفصل فيها بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير الماضي وذلك بسبب الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون أما في الدعاوي التي تزيد فيها قيمة المبالغ المتنازع عليها عن ألفي جنيه فيحق للمكلفين طلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
(10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها أذا كان هناك مبالغ سددها بالزيادة عن تلك النسب.
وأضاف الوزير انه يحق للممولين المتظلمين من قرارات لجان التقدير قبل أول يناير 2008 طبقا للقانون القديم أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا لنفس الشرائح السابقة وتحفظ بقوة لقانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
وأشار الأستاذ إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تعد حاليا الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية والتي ستضع آلية مبسطة للتصالح في تلك القضايا والمنازعات .
وأضاف أن المصلحة تعد أيضا نموذج للإقرارات الضريبية للثروة العقارية والذي سيتم دعوة جميع المواطنين ملاك الوحدات العقارية في مصر لتقديمه سواء كانت تلك الوحدات خاضعة للضريبة أم لا وذلك في أطار إجراءات حصر العقارات المبنية في أنحاء الجمهورية وسيتم توفير تلك الإقرارات مجانا في مأموريات الضرائب العقارية المختلفة وسوف يتم أخطار المكلفين بالضريبة بالقيمة الايجارية التقديرية والضريبة المفروضة علي عقاراتهم.
وبالنسبة لملاك العقارات القديمة والذين كانوا يسددون ضريبة عقارية "العوايد" ومدي استفادتهم بالقانون الجديد صرح عبد الرسول انه مع تطبيق القانون الجديد فسوف يستفيد منه أصحاب العقارات القديمة ممن كانوا يسددون ضريبة 40 % من القيمة الايجارية للإسكان الفاخر حيث خفض القانون سعر الضريبة إلي 10 % فقط من القيمة الايجارية مع تمتعهم بكافة المزايا الاخري من حد الإعفاء و ورفع نسبة الخصم مقابل الصيانة من 20 % إلي 30 % بالنسبة للوحدات السكنية.
(المصدر وزارة المالية)